Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٤٦ - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن أيُّوبَ عَنْ مُسْلم بنِ يَسَارٍ ورجُل آخر عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﵁:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗١٥٨⦘ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولَا الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولَا البُرُّ بالبُرِّ، ولَا والشَّعِير بالشَّعير، ولَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ ولكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرِق بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعير، والشَّعِير بالبُرِّ، والتَّمْرَ بالمِلْحِ، والْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما التَّمْرَ أوْ الْمِلْحَ.

قَالَ أبُو العَبَّاسَ الأَصَمُّ في كِتابِي: عن أيُّوبَ عَنْ ابنِ سِيرِينَ ثُمَّ ضَرَبَ علَيْه يُنظَرُ في كتَابِ الشَّيخ يعني الرَّبيعَ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.