Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٤٧ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ:

-أنَّ مُعَاوِيَةَ ابن أبي سفْيَانَ باعَ سقايةً (السقاية إناء يشرب فيه) مِنْ ذَهَبٍ أوْ وَّرِقيٍ بأكثر مِنْ وَزْنِهاَ فَقَالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءَ: سَمِعْتُ النّبيَّ ﷺ ينهَى عَنْ مِثْلِ هذَا فَقَالَ مُعَاوِيَة: ما أرَى بهذَا بأساً فَقَالَ أبو الدَّرْدَاءَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة أُخْبِرُهُ عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عن رأيه لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 158 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.