بالحرم، أو لا؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك. ورُوي أنه يُضمن، وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد (¬١): لا شيء عليه، وقال في القديم (¬٢) يسلب (¬٣) القاطع والصائد، وهل يكون السلبُ للسالب، أو يتصدق به على فقراء المدينة قولان، وقال مالك: لا شيء فيه. وقال ابنُ نافع المالكي: فيه الجزاء كحرم مكة. وعن أحمد روايتان (¬٤)، في سلب القاتل. ومن أدخل إلى الحرم المحرَّم صيدًا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه، وأكله. وبه قال مالك؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا دخله حيًا وجب رفع يده عنه (¬٥)، والله أعلم. ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه، للرَّحل، والوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة، والله أعلم.
Kitab: At-Ta'rif bi Ma Anasatul Hijrah · Pengarang: جمال الدين المطري
Baca halaman 188
Rujukan halaman ini: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة، ص 188 (SanadKitab #215, hlm. urut 159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.