Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب الصيام

وبلعها أفطر (١)، هذا المراد بقوله "وإن ردّه إلى أقصى الفم"، وإن قدر على قطعها عن (٢) مجراها فلم يفعل، وتركها حتى جرت، ففيها وجهان (٣) في الأرجح منهما نظر، ولم أجد ذكرا لأصحهما (٤)، ولعل الأقرب أنه لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئاً، وإنما ترك الدفع فهو كما إذا وصل الغبار إلى جوفه مع كونه قادرا على دفعه بإطباق فمه فلم يفعل، و (٥) في "التهذيب" (٦) أنه لو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على أصح الوجهين، والله أعلم.

الصحيح في وصول الماء بالمضمضة والاستنشاق أنه لا يفطر عند عدم المبالغة، ويفطر عند المبالغة (٧)، والله أعلم.

ذكر أنه لا يكره القبلة في الصوم لمن يملك إرْبه، وقد (كان رسول الله ﷺ يقبِّل نساءه، وهو صائم) (٨)، هذا حديث عائشة ﵂ قالت (كان رسول الله ﷺ يقبّل وهو صائم، وكان أملككم لإربه)، وهو مروي في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 202 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.