Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب الصيام

وقولهم في توجيه الآخر أنه أكل لدفع الضرر عنه فأفطر، كما لو أكل لدفع ضرر الجوع والعطش (١).

قلت: والفرق بينهما أن الإكراه قادح في اختياره، (والجائع أو العطشان، وإن اضطر فاضطراره غير قادح في اختياره) (٢)، بل يزيده اختيارا للأكل (٣) والشرب، والله أعلم.

قوله في الناسي: "لورود الحديث" (٤)، هو ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) أخرجاه في الصحيحين (٥) (٦)، والله أعلم.

يجوز للصائم الإفطار عند اليقين (٧)، بأن يعلم الغروب بالمشاهدة في المواضع المرتفعة، وألحق صاحب الكتاب الاعتقاد القطعي باليقين، والفرق بينهما أن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 205 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.