Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. أما المبيحات

غير أن ينقلاه، وهذا مما لا نرضاه، و (١) إذا لم يكن بدّ من التسوية، ففي تجويز الترخص في الموضعين لا في عدمه، إذ ورد الحديث الصحيح بجواز الترخص بالإفطار ههنا، فيتعين أن يُقَاس (٢) عليه (٣) ذلك على تقدير التسوية، فقد روى مسلم في صحيحه (٤) عن جابر ﵁ (٥) أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاع الغَمِيم (٦)، قال: وصمنا معه، فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر الناس وصام بعض (٧)، فبلغه أن ناساً

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 222 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.