Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. أما المبيحات

صاموا، فقال: (أولئك العصاة مرتين).

وإذا امتنع المصير إلى الترخيص هناك تعين إبداء معنى فارق بينهما، فأقول: إن الذي يظهر أن الفرق بينهما أنه وإن أصبح صائما، فالنهار ممتدّ، وهو بصدد أن يجهده الصوم، ويلحقه المشقة، والسفر الذي هو مظنتها قائم، فجاز له الإفطار كما لو أصبح صائما ثم مرض، فإنه (١) وإن اجتمع في صومه الحالتان: يجوز له الإفطار لما ذكرناه من المعنى الذي لا وجود لمثله في مسألة الإتمام، ولا يرد على هذا ما إذا كان مقيما في بعض نهاره، ومسافرا في بعضه، فإن مدة السفر المشتملة على المشقة المبيحة إلى اختياره تطويلها وتقصيرها، والله أعلم.

وقد تكلف صاحب الكتاب ﵀ في تدريسه له فرقا آخر، وقال فيما علق عنه: الفرق بينهما عسير، وغاية الممكن أن يقال في الصوم: وجب عليه، إما صوم هذا اليوم، وإما صوم يوم آخر كما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢)، فبان (٣) عين هذا اليوم لا يلزمه بخلاف ما إذا شرع في الإتمام، فقد عيَّنه بصفة فليس له تبديل صفة بصفة، وإنما الصفات تحصل في ابتداء العقود.

قال: ويرد على هذا، ما إذا شرع في الصلاة قاصراً، فإن له الإتمام، ولكن هناك ليس تبديل صفة، وإنما يلتزم (٤) شيئاً زائدا (٥)، لم يكن التزمه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 223 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.