Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. موجبات الإفطار

الإمساك في جميع الصور المذكورة (١)، وعند صاحب التهذيب (٢) الأصح في الكافر وجوب الإمساك، (لأنه متعدّ بالإفطار) (٣)، وهذا متجه، والله أعلم.

قوله: "أما الكفارة، فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تامٍ أثم به لأجل الصوم" (٤)، ثم إنه قال: "أما إضافة الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها، لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها" (٥).

وقد قال: أولاً: "بجماع تام" احترازا بالتمام عن جماع المرأة، وذلك أوضح في الاحتراز، ثم لم يعد لفظ "التمام" هنا عند ذكره ما احترز عنه، واقتصر على الاحتراز (٦) بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع، (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل بجماع، وذاك (٧) يتضمن أن إفطارها حصل (٨) بجماع) (٩) لكن غير تامٍ (١٠)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 229 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.