Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. موجبات الإفطار

والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام، وأن يقال: لم يوجد الجماع؛ لأنه عبارة عن المجموع، فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة.

ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه (١)، وذلك غير هذا، فإن ذلك احتراز بنفس الجماع، وهذا احتراز بإضافة (٢) الإفطار إلى الجماع، وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع، والله أعلم.

الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (٣)، إن المرأة تجب عليها كفارة أخرى (٤)، وهو ما روي عن مالك (٥)، وأبي حنيفة (٦)، وأحمد (٧).

والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب (٨) إلا كفارة واحدة عليه (٩)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 230 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.