والأول إن كان أقوى (١) في القياس، فهذا منقول عن نص الشافعي ﵀ في الجديد، والقديم (٢).ودليله حديث الأعرابي (٣)، فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة، و (٤) لأن الكفارة تشتمل (٥) على مال، فاختصّ بها الزوج كالمهر.