Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 19

  1. ومن كتاب الطهارة

قوله: "ثم سقوط الطهوريَّة (١) باعتبار معنيين: أحدهما: تأدي العبادة به (٢). والآخر: انتقال المنع إليه ... إلى آخره" (٣) فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث: إحداها: أن لفظه هذا يشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار؛ إما بأن يكونا جزأي العلَّة، والعلَّة مجموعهما، وإما بأن (٤) يكونا علَّتين معاً مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم المعلَّل بعلَّتين معاً وذكر (٥) الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني (٦) صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا (٧) التعليل بين المعنيين، بل اختلفوا في أنه بأيَّهما يعلَّل (٨). واتبعه على نحو (٩) ذلك صاحب "شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني (١٠) عَصْرِيُّنا -رحمهما الله - فقال:

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 19 (SanadKitab #21525, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.