Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 257

  1. ومن كتاب الاعتكاف

عند الجريان في ميدان البيان. فكان هذا الذي نقله، وذكره ههنا من تحريف التعليق، لما ذكره شيخه في "النهاية" (١) من أن الشافعي له مذهبان:

أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير (٢).

والثاني: تعيينه ليلة الحادي والعشرين، أو ليلة الثالث والعشرين.

وبين مذهبيه فرق، يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة، من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين، ولا بانقضاء ليلة الثالث والعشرين، ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر، من حيث إن مذهبه في انحصارها في العشر ثابت، وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين، والله أعلم.

ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف (٣).

وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركناً فيه. وقد وجَّهنا في أول باب الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة، في صدور الأبواب (٤)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 257 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.