قوله (١) فيما إذا نذر اعتكافاً مطلقاً: "وقيل: لا بدَّ من يوم، أو ما يدنو منه، وهو مذهب أبي حنيفة" (٢).
المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزئ أقل من يوم (٣)، والله أعلم.
قوله: "كانت عائشة ترجِّل رأس النبي ﷺ" (٤).
ورد به حديث صحيح (٥)، معناه: أنه (٦) ﷺ كان يخرج من المسجد رأسه إليها، وهي خارجة منه في حجرتها، فترجِّل شعره، أي تمشطه بماء، أو دهن، أو غيرهما، والله أعلم.
قوله (٧): "وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: أحدهما: أنه يحرم، ويفسد كما في الحجِّ. الثاني: لا، كما في الصوم" (٨).