Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 264

  1. ومن كتاب الاعتكاف

ووجهه: أنه فرض الكلام فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعاً (١)، فله البناء إذا عاد على ما مضى؛ لأن الردة لا تحبط ما مضى من العبادة (٢).

و (٣) أما قوله: "إن (٤) الأصح أنه يفسد بالردة، ولا يفسد بالسكر" فإنه اتبع في ذلك شيخه (٥)، وهو طريق شاذ لم نجده لغيرهما، ولو صحَّ نقله لم يصح تصحيحه، بل الأصح الإفساد فيهما (٦)؛ لأن كل واحد منهما من حيث المعنى أشد منافاة للاعتكاف من الخروج اليسير من المسجد، والله أعلم.

قوله: "والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف" (٧) هذا وقع انفصالاً عن إشكال أُورد (٨) على ما سبق من ذكر الخلاف، في أن من (٩) باشر وأنزل هل يفسد اعتكافه؟.

فقيل: أي وجهٍ للخلاف (١٠) في هذا مع أنه إذا أنزل فقد أجنب وصار اعتكافه مكثاً في المسجد محرَّماً، فلا يكون قربة، ويلزم من ذلك فساده (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 264 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.