Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 265

  1. ومن كتاب الاعتكاف

فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبوراً من الجنب جائزاً فلا يفسد به الاعتكاف (١)، والله أعلم.

قوله: "اعتكاف المرأة في مسجد بيتها" (٢) بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني ﵀ أنه قال (٣) مَسْجَد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها (٤)، والله أعلم.

الأصح من القولين (٥): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعيَّنان إذا عيَّنهما بالنذر (٦). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعيَّن (٧)، وحكايته الخلاف فيه غريب جداً (٨)، والله أعلم.

قوله: "وأما الزمان فالمذهب أنه يتعيَّن كما في الصوم" (٩) قد ذكر في كتاب

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 265 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.