Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 273

  1. ومن كتاب الاعتكاف

و (١) أمّا تخصيصه اللقم بالذكر، فكنت قد قلت: لعلّه بسبب (٢) أن الزيادة على ذلك خِفَّةٌ (٣) مكروهة، لا تليق بأصحاب النزاهة، والمروءة، ثمّ بان أن سببه: أن الأكل المقصود (٤) يقدح في السبب المجوِّز للخروج، وهو القصد المجرد لقضاء الحاجة، والله أعلم.

ما ذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورارٍ، ولا بأس بوقفة يسيرة (٥).

تتضمَّن المنع من الازورار، وإن كان بقدر وقفة يسيرة؛ وسببه أنّه إذا ازورَّ لعيادته، ففيه تجديد قصد منه للعيادة، فتصير مقصودة (٦)، أو يقدح ذلك في القصد المجرَّد لقضاء الحاجة، وإنّما جازت العيادة على وجه الضمن والتبع (٧)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك لا بأس بالسلام، والسؤال، فإنّه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة" (٨) أي لا بأس بالوقوف للسلام على المريض، والسؤال عنه؛ فإنّه يسير (٩)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 273 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.