وروى ابن عباس ﵄ (أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فذكرت أن أمها نذرت أن تحجَّ، فماتت (١) قبل أن تحجَّ، قالت: أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، فحجِّي عنها، أرأيت لو كان على أُمَّكِ دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله؛ فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري (٢).
الصحيح من القولين في المريض غير المأيوس (٣)، إذا أُحجَّ عنه ثمّ قدر (٤)، أنّه لا يجزئه ذلك (٥)؛ لأنا تيقَّنا الخطأ في ذلك. وهكذا الصحيح من القولين في المريض الذي يرجى برؤه إذا أُحج عنه، ثمّ بان اليأس (٦) أنّه لا يجزئه ذلك (٧)؛ لأنّه إذا (٨) أحج (٩) مع كونه ممنوعاً منه، فلم يعتد به.