Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الحج

(صورة اجتماع (١) حجة الإسلام، والقضاء في ذمته: أن يفسد الرقيق حجه ثمّ يعتق، فعليه حجة الإسلام، ثمّ القضاء لحجته الفاسدة (٢)) (٣).

قوله: "وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت؛ لورود الحديث فيه لكنا نقول: الحي العاجز، أولى" (٤). هذا له تمام ذكره من بعد، وهو أن الحديث ورد أيضاً (٥) في الحي العاجز، إذ ثبت في الصحيحين (٦) عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم).

وأمّا الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى بُرَيْدة (٧) بن حصيب (أن امرأة أتت النبي ﷺ فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، قالت: فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم) رواه مسلم (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 292 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.