Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الحج

مختلفان في الأركان، وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج، فهذا لا يصلح أن يعدَّ من شروط الإجارة (١).

وهذا الاعتراض مندفع؛ فإن محصول كلامه أنّه يشترط في الإجارة على (٢) الحج، كون الأجير معيَّناً، حتى لا يصح بصيغة الجعالة، كما إذا قال: من حجَّ عني فله مائة، لم يصح ذلك؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول. ثمّ (٣) إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في ذلك (٤)، وقد صرَّح في "الوسيط" (٥) ههنا بأنّه صحيح، لكن كلامه في باب الجعالة (٦) يتضمن أن التصحيح (٧) فيه هو الصحيح، وإليه ذهب آخرون (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 301 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.