Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الحج

الصحيح من الخلاف الذي ذكره (١)، فيما إذا (٢) أوردت (٣) الإجارة على الذمَّة، يعني وهي حالةً، ولم يحج في السنة الأولى (٤)، أنّه يثبت الفسخ، ولا ينفسخ من غير فسخ (٥)، فإن كان المحجوج عنه ميتاً - بأن استأجر ثمّ مات، أو مات ثمّ استؤجر عنه - فلا فسخ للورثة على ما ذكره العراقيون (٦)؛ لأنّ فائدة الفسخ استرداد الأجرة حتى تنبسط فيها، والأجرة ههنا متعيِّنة لجهة الحج، لا يجوز للورثة التصرُّف فيها، هذا أولى به مما ذكره في الكتاب، فإن ما ذكره غير واف لجميع صور (٧) المسألة.

قوله: "وفيه احتمال" (٨) أَتبع فيه شيخه (٩)، هذا وجهٌ قد جزم به غيرهما (١٠) وأنّه يفعل ما هو المصلحة للميت من الفسخ، وعدم الفسخ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 302 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.