Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الحج

إذا خالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة، ثمّ أحرم بالحج عن المستأجر من جوف مكة، فقد ذكر فيه في الكتاب قولين (١)، وترك القول الثالث. - الذي هو الأصح - وذلك (٢) أن الأجرة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة الإجارة (٣). ثمّ في هذه الصورة الأصح: أنّه يحسب للأجير على المستأجر سيره في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة (٤)، ولا يحكم بأنّه صرفه إلى عمرة نفسه؛ لأنّه قد أتى به على وفق ما اقتضاه (٥) الترتيب (٦) بالإجارة، وجائز أن يكون قصد العمرة (٧) عمل (٨) لنفسه (٩) لم يطرأ (١٠) إلا عند إحرامه بها من الميقات. فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على: أجرة المثل لحجة منشأة للمستأجر من موضع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 303 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.