Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت

تعاسيف، وقد انتهى إلى مجموع (١) طريقي الميقاتين، فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد عاد إليه، وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه (٢)، والله أعلم.

ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم، ودخل مكة، أو لم يدخلها, ولكن قطع مسافة القصر، ثمّ عاد (٣) إلى الميقات وأحرم (٤) منه، من أنّه يلزمه الدم قطعاً في صورة دخول مكة، وعلى وجهٍ في الصورة الأخرى (٥).

إنّما أتبع فيه شيخه الإمام (٦)، وهو شذوذ. والجمهور قطعوا بأنّه إذا عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه (٧)، ومنهم صاحب "بحر المذهب". (٨) قال: "لم يلزمه (٩) الدم قولاً واحداً"، ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة، أو قبله بعد قطع مسافة القصر، أو قبله، وحاصل ما ذكراه (١٠) إيجاب الدم (١١) على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 318 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.