Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت

المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و (١) دخل (٢) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.

إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرماً ففيه وجهان (٣):

أحدهما: لا دم عليه (٤) قال صاحب "البحر" (٥): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.

وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم (٦)، والله أعلم.

قوله (٧): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (٨) من غير إحرام" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 319 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.