ومن الباب الأول: في المقاصد
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (١) الحاج المفرد" (٢)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (٣) قولان" (٤).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (٥)، والله أعلم.
وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (٦): الأول: أنّه (٧) يجوز (٨) ما لم يشتغل بعمل ولو (٩) بطواف القدوم (١٠)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (١١) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (١٢).