Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

ليس المراد (١) بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعيَّن للأفقي (٢) (من المواقيت الخمسة، فإن هذا موجود في المفرد؛ فإنّه يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ولا يخرج إلى الميقات المعيَّن للآفاقي) (٣)، وإنّما المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة (٤). والمفرد هو (٥) يحرم بالحج من ميقات الأفقي، وبالعمرة من أدنى الحل، فالمتمتع يربح أحد الميقاتين، في أحد النسكين، لكونه يحرم (٦) من جوف مكة (٧)، ولا يخرج إلى أدنى الحل، ولا إلى الميقات المعيَّن للآفاقي (٨)، والله أعلم.

قوله (٩): "الأمر الثاني: زحم الحج في أشهره بالعمرة" (١٠).

معناه، وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع، لم يكن تشغل (١١) إلا بالحج، ولا يزحم الحج (١٢) في أيامه بالعمرة، فأرخص في التمتع بإيقاع العمرة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 330 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.