Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 333

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

فهذا إذاً مشكل جداً، وقد فَزَعَ إمام الحرمين (١) في ذلك إلى الإحالة على التعبد (٢)، وما ادَّعاه يستدعي ورود نصٍّ يثبت به قول الشافعي أن من كان (٣) مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام، ومن لنا بذلك (٤).

ولعل السبب في ذلك، أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة، فهو في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة، فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات خارجٍ من الحرم (٥)، مثل إساءة البعيد الأفقي، فلم يلتحق به في إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل، والله أعلم.

أمّا الشرط السادس: وهو نيَّة التمتع (٦)، فلا يختص بواحد من الأمرين، وفي كلامه إشارة إلى ذلك، والله أعلم.

قطع أن (٧) المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريدٍ للنسك، فلما دخل مكة عنَّ له أن يعتمر، ثم يحج، ففعل ذلك، لم يلزمه الدم (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 333 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.