Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

ذهاباً منه إلى أنّه صار من الحاضرين، وأنّه لا يشترط في ذلك (١) الإقامة (٢).

وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنّه ليس (٣) في "البسيط" (٤)، و"النهاية" (٥)، وغيرهما (٦)، وكلام الشافعي (٧)، وكلام أصحابه فيما علمنا (٨)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (٩) "فيما إذا عنَّ له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (١٠)، في أنّه هل (١١) يلزمه الدم (١٢). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعاً، فإنّه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 334 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.