Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

والأصح منهما عند إمام الحرمين (١) إيجاب الدم (٢)، فإنّه يسمَّى متمتعاً، ولا يسمَّى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.

الوجهان المذكوران (٣) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حجَّ من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنّه لا يلزمه (٤)، والله أعلم.

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعاً وجهان" (٥)، وهكذا قال شيخه (٦)، وإنّما هو قولان معروفان (٧): فإن (٨) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنّه متمتع (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 335 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.