Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

والثاني: قاله في "الأم" (١) - وهو أصحهما - أنّه غير متمتع (٢)، والله أعلم.

قوله: "ولو عاد إلى ميقاتٍ أقرب من الميقات الأول، ففي سقوط الدم عنه تردد" (٣) يعني وجهين، وتسمية ذلك تردداً مع أن كل واحد من الوجهين، قد جزم به قائله ولم يتردد، وجهه ما سبق منا ذكره، وهو أنهما إنما خرَّجا ذلك على أصل المذهب (٤)، فيقع في أصل المذهب تردد في أنّه على وفق أيهما هو، ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين (٥) عنده الصحيح من الوجهين.

ثم (٦) إن عند القفال وآخرين: الصحيح سقوط الدم (٧)؛ لأنّه قد أحرم بالنسكين (٨) من ميقاتين خارجين عن الحرم، فلا يبقى في معنى المتمتع، والأصل عدم وجوب الدم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 336 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.