(١) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنّه لا يشترط في التمتع (٢) وقوع النسكين عن شخص واحد (٣)، والله أعلم.
قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (٤) أنّه يعصي ملتزمه (٥)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (٦).
أمّا صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (٧)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (٨): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (٩)