Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

المعروف (١).

وأمّا العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجباً، والمتمتع لا يأثم.

وأمّا وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنّه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنّه لا يلزمه ذلك (٢)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزاً أو مستحباً، والله أعلم.

(ويضاف إلى هذه الفروق) (٣): الأصح أنّه لا يشترط نيَّة التمتع (٤)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (٥)، يوجدان بدون النيَّة، وأشهر الحج وقت قابل

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 338 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.