Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

للنسكين، ولا كذلك في (١) الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي (٢) ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النيَّة تحقيقاً للجهة (٣)، والله أعلم.

قوله: "والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" (٤).

كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمَّى إحراماً، والله أعلم.

ذكر أن المتمتع إذا أحرم (٥) بالحج خارجاً من (٦) مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع "لزحمة إحرام (٧) الحج عن الميقات، (ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" (٨).

فقوله "لزحمه إحرام الحج عن (٩) الميقات) (١٠) ". كلام مشكل غير مذكور في "البسيط" (١١) و"النهاية" (١٢)، وشرحه: أن قوله "عن الميقات" معناه: من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 339 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.