Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

الميقات، واستعارة "عن" بمعنى "من" جائز لغةً (١)، ويكثر استعمال العجم له، فالمراد إذاً: أن دم التمتع واجب بسبب مزاحمة الحج الذي يحرم به من ميقاته الذي هو نفس مكة في أشهره (٢) بالعمرة، فهذا مستقل بإيجابه، فإذا أضاف إليه ترك الإحرام بالحج من ميقاته مكة، فهذا سبب لوجوب الدم، زائدٌ على سبب الدم الأول، فوجب أن يجب به دم آخر، فكأن في قوله "من ميقاته" زيادة إشعار بتغاير السبب وتعدده، والله أعلم.

الأصح عندهم أن الإفراد أفضل الوجوه (٣)، وعليه نصَّ في عامَّة (٤) كتبه (٥). وقال: "وفيه قول إن المتمتع (٦) أفضل من الإفراد؛ لاشتماله على الدم" (٧)، إنما مستند هذا القول: الحديث (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 340 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.