Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد

وأمّا ما ذكره، فهو مستمد من مذهب أبي حنيفة: أن دم التمتع، والقران نسك (١)، وعندنا هو جبران (٢)، (ولا يعترض عليه؛ فإنّه) (٣) - يلزم أن يكون القران أفضل من الإفراد (٤)، وليس ذلك قولاً للشافعي؛ لأنّه (٥) إنما تمسك باشتمال المتمتع على الدم، والتمتع فيه تعدد العمل، وهذا المجموع لا وجود له في القران، والله أعلم.

(ولا يعترض (٦) عليه فإنّه) (٧) - قال: "وحكي قول آخر، أن القران أفضل من (٨) التمتع" (٩) هذا الإيراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة، ولا صائر إلى ذلك. وإنما فيها طريقان:

أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولاً واحداً (١٠)، وفي الإفراد

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 341 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.