Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد
  4. باب ما على المتمتع

الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (١)، وفيه وجه (٢)، والله أعلم.

هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (٣)، وجماعة: أنّه لا يجب (٤)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (٥).

و (٦) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (٧) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (٨)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 349 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.