Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد
  4. باب ما على المتمتع

من الحجَّ، وصم السبعة بعد رجوعك (١) (إلى الوطن) (٢) فهو كتفريق أفعال الصلاة، وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة) (٣)، والله أعلم.

قوله: "إذا قلنا يجب التفريق، فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان" (٤). وإنما هو قولان منصوصان، وأصحهما أنّه يتقدَّر بقدر التفريق الواقع في الأداء (٥)، وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيَّام التشريق، وعلى القولين في معنى الرجوع، فليتم من ذلك أربعة أقوال، كما أن الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ولم يذكر المصنِّف غير (٦) واحد، وترك الأوجه (٧) الباقي اكتفاءً بما نبَّه عليه من قاعدتها، وهو المفرَّع على جواز صومها في أيَّام التشريق، وعلى أن معنى الرجوع: الفراغ من الحجَّ.

وهذا (٨) ينشأ من (٩) أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار، فعلى الأصح من الوجهين: لا يجب التفريق بينهما في القضاء أيضاً (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 350 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.