وقيل: يفرَّق بينهما (يوم (١)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) (٢) - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (٣) صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (٤).
والثالث: التفريق) (٥) بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (٦).
والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) (٧) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ (٨)، والله أعلم.
أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (٩).