Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

وشيخ شيخه (١) مع كونه مكروهاً (٢). فالحكم أولاً بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (٣) عن عائشة عن رسول الله ﷺ (أن ست (٤) أذرع من الحجر، من البيت).

وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (٥) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (٦) نصَّ الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (٧)، ما رواه مسلم (٨) في إحدى (٩) رواياته (١٠) عن عائشة (أن من الحجر قريباً من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع.

والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي ﵀: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (١١)، قال في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 374 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.