Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

"مختصر المزني" (١): "فإن طاف فسلك (٢) الحجر، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به".

وذكر ذلك في "الأم" (٣) أيضاً، وقال: "كان في حكم من لم يطف".

وإنما حمل أولئك على مخالفة نصِّ إمامهم مع نقلهم له، وتجنبهم مزاعمته من غير تأويل، عدم إطلاعهم على ما ورد في ذلك من الحديث كما ينبغي، وها نحن نبيِّن صحة ما نصَّ عليه الشافعي، فنقول: لا خلاف في أنه ﷺ طاف من وراء جدار الحجر (٤) فقط. وثبت في الصحيحين (٥) من حديث عائشة ﵂ (إن الحجر من البيت) وهذا يتضمن كون جداره منه، فإنَّ (٦) جدار الدار من الدار.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 375 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.