Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول، و (١) إن لم نجعله نسكاً (٢)، يعني: إذا جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول؛ لكونه حينئذٍ من أسباب التحلل، ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف (٣)، والله أعلم.

(والقول الصحيح: أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام، إلا الجماع وحده (٤)، والله أعلم) (٥).

قوله: "وقت فضيلة التحلل، طلوع الفجر يوم النحر" (٦).

ليس ذلك كذلك، بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر (٧)، وليس يخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي، والحلق، والطواف التي هي أسباب التحلل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 400 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.