Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

المذهب، ومذهبه في ذلك منصوص عليه، على خلاف ما خرَّجه إمام الحرمين (١)، فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي ﵀: الحصول بها ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر (٢)، وفي قول آخر له (٣) إلى طلوع الشمس (٤)، فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه (٥)، ومن خرج منها قبل انتصاف الليل، ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم، ولا يجزئه المبيت قبل نصف الليل (٦) فاعلم ذلك.

الأربعة التي اختلف قوله) (٧) في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، وطواف الوداع (٨). الأصح إيجابها (٩)، وعليه نصَّ في القديم، و"الأم" (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 406 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.