Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (١):

أحدهما: دم واحد (٢)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعراتٍ، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم.

والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (٣)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (٤)، والأحكام.

وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (٥) في ترك ليالي منى الثلاث دم (٦)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (٧) كما لو

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 407 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.