Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

ترك الثلاث من لم يَنْفُر النفر الأول (١)) (٢)؛ لأنهما جميع الواجب في حقه، ثم إن الأظهر أن في الليلة الواحدة مدَّاً (٣)، والله أعلم.

الأصح أنه يجوز ترك المبيت بمنى (٤) لمن كان له عذر من: مرض، أو تمريض، أو خوف على مال، أو نحو ذلك (٥)؛ إلحاقاً بعذر الرعاء، وأهل السَّقا (٦)، والله أعلم.

ذكر (٧) الوجهين في تمادي وقت رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم النحر إلى طلوع الفجر من يوم القر (٨). وأصحهما: أنه لا يبقى بعد غروب

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 408 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.