Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

الشمس (١)، ثم قال: "وأما رمي أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس، وفي تماديه ليلاً الخلاف المذكور" (٢).

هذا ليس على إطلاقه، فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب الشمس وجهاً واحداً (٣)؛ لأنه تنقضي به أيام التشريق، وزمان المناسك على ما لا يخفى، والله أعلم.

قوله: "ولتكن حجارة على قدر الباقلاء" (٤).

فقوله "على قدر الباقلاء" على الاستحباب لا على الاشتراط (٥)، والله أعلم.

قوله: "ويجزئ حجر النُّورة قبل الطبخ" (٦).

أراد الحجارة التي تحرق، وتُتَخذ منها الكِلْس (٧).

قال الإمام (٨) شيخه (٩): وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض، فإذا طبخت خرجت عن أن تكون حجارة، فلا يجزئ الرمي بها، وهي نُّورة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 409 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.