Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (١) من حديث ابن عباس ﵄، ولا يقوى الاحتجاج به، وادَّعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (٢)، وهذا لا يسلَّم له، وقد نصَّ الشافعي ﵀ على أنه يحرم عنه الأبوان (٣) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.

الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (٤)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أْبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (٥)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (٦) عليه في المال، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (٧) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 417 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.