Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

هذا الوجه هو ظاهر المذهب (١)، فيما ذكره شيخه (٢)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (٣).

وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (٤)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.

والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (٥)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.

إذا ارتكب الصبي شيئاً من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (٦)، وأصحهما الوجوب (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 418 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.