Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

(بسم الله الرحمن الرحيم) (١)

(٢) قال الإِمام الغزالي ﵀ (٣): "أركان البيع ثلاثة" (٤) إلى آخر ما قال ... قلت: للإمام الغزالي ﵀ تصرف في استعمال لفظ "الركن" كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره في تصنيفه (٥)، لم أجد أحداً تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه.

ووجه الإشكال: أن ركن الشيء عند الغزالي (٦) و (٧) غيره (٨) "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره" ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة، كما فعله ههنا؛ فإنه عدَّ العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع، وليسا داخلين في حقيقته قطعاً، وليس يستقيم أن يقال: إنه تجوز، وأراد

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 427 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.