Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

ما لا بدّ منه في البيع مثلاً؛ فإنه (١) يبطل بالزمان، والمكان، ويبطل بالشروط، فإنها (٢) لا بدَّ منها، وهو (٣) يجعلها غير الأركان.

فأقول - والله الموفق -: إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عمَّا لا بدَّ لذلك الشيء منه في وجود صورته عقلاً، إما لكونه داخلاً في حقيقته، أو لازماً [له] (٤) به اختصاص.

فقولي: لا بدَّ منه في وجود صورته، احتراز عن الشروط، فإنه لا بدَّ منه في وجود صحته شرعاً، لا في وجود صورته حِسًّا، وذلك فيما نحن فيه، ككون (٥) المبيع فيه معلوماً، أو منتفعاً به، وسائر ما يذكر في قسم الشروط (٦)، فإن صورة العقد موجودة بدون كل ذلك، لكن لا توجد صحته شرعاً بدونه (٧)، فهذا ضبط الفرق بين الركن والشرط، ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من (٨) عدَّه الشهادة من (٩) الأركان، فقال: "هي شرط، لكن تساهلنا بتسميتها ركناً" (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 428 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.