Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

وقولنا: "لكونه داخلاً في حقيقته، أو لازماً له به اختصاص" احترزنا به عن الزمان، والمكان، ونحوها من الأمور العامة التي لا بدَّ منها، فقد حوينا بذلك: العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، فإنها لا تخرج عن ذلك.

وينبغي أن يقول: وصيغة العقد، أو ما في معنى الصيغة كما قاله في "البسيط" (١)؛ لأن تعيين (٢) الصيغة من قبيل الشرط (٣)، والله أعلم.

هذا مشكل عسير، قد منَّ الله عليَّ بكشفه، فلا تحتقره؛ فإنه مع كثرة تداوره في كلام الغزالي، لم أجد أحداً تقدمني إلى كشفه، مع كثرة تكرره، ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها: خرَّجه ابن سريج من مسألة الهدي (٤) (٥).

وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقِّرات، وذلك يشعر بعدم خلاف في غير المحقِّرات، وليس كذلك، فإن شيخه (٦) نقل تخريج ابن سريج

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 429 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.