Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع) (١) ولم يوجد فيما نحن فيه على ما سبق.

وإذا ثبت ما بيَّناه بطل التعليل بالإبهام، وثبت (٢) التعليل بانتفاء العلم بالمبيع، وأنه مختص (٣) به ما إذا باعها إلا صاعاً، والله أعلم.

قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية: "لأنه لا يدري اشترى بدرهم صاعاً وعشراً، أو صاعاً وتسعاً، وما يتردد (٤) فيه الاحتمال" (٥).

يعني وغير ذلك مما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن، وسبع (٦)، وغيرهما مما يحتمله حال الصبرة، لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع وخمس، إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس آصع.

وقوله: "فيكون الثمن مجهول الجملة، والتفصيل" (٧).

وقع في نسخة "وغيرها"، والصواب: فيكون المثمن بالثمن لا غير (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 439 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.